السيد صادق الحسيني الشيرازي
120
ألف مسألة في بلاد الغرب
فما حكمه من حيث الصلاة ؟ الجواب : إذا كان يعلم في مفروض السؤال بمدة بقائه في تلك المنطقة فوق شهرين وهو يتردد إليها كل أسبوع ، فيجب عليه أن يتم الصلاة في مقر عمله وفي الطريق أيضا من السفرة الثالثة ، أما السفرة الأولى إليها فيقصّر وفي السفرة الثانية - وهي تكون برجوعه إلى بلده - يجمع بين القصر والتمام لو صلى في الطريق . وأما إذا لم يعلم مدة بقائه في تلك المنطقة ، فيصلي قصرا في مقر عمله وفي الطريق أيضا لمدة شهرين ، فإذا تجاوز الشهرين ، صلى بعد ذلك تماما في مقر عمله وفي الطريق أيضا . قضاء الصلاة بعد السفر السؤال ( 195 ) : أود معرفة حكم مسافر خرج قبل الزوال وعاد بعد المغرب ، ولم يتمكن من أداء صلاة الظهرين أثناء سفره ، كيف يقضي صلاة الظهرين ، هل يقضيهما قصرا أم تماما ؟ الجواب : يقضيهما قصرا في الفرض المذكور ، علما بأنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى أن تقضى ، لذلك عليه التوبة والاستغفار وعدم التكرار .